الشهيد الأول
212
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
تقويم للتدافع . وفي العتق باللفظ ، أو بالأداء ، أو بالمراعاة ( 1 ) أوجه ، وصحيحة محمَّد بن قيس ( 2 ) عن الصادق عليه السَّلام مصرّحة بالشراء ، وهو عبارة الأكثر ، فعلى هذا يقوّي اعتبار الأداء . فلو أعتق الشريك حصّته صحّ . وتعتبر القيمة يوم الأداء ، ولو مات العتيق قبله مات مبعّضاً ، ولا شيء على المباشر ، ولو وجب عليه حدّ قبل الأداء فكالمبعّض . ولو أيسر المباشر بعد العتق أمكن التقويم على هذا القول ، ولو اختلفا في القيمة عرض على المقوّمين ، فإن تعذّر حلف الشريك لأنّه ينتزع منه . ولو قلنا : عتق بالمباشرة حلف المباشر لأنّه غارم . ولو أعتق اثنان دفعة قوّمت حصّة من عداهما عليهما بالسويّة ، تساويا أو اختلفا في الحصّة . ولو تداعى الشريكان العتق حلفا واستقرّ الرقّ بينهما ، وعلى القول باللفظ ينعتق عليهما مع يسارهما ، وحيث يسعى العبد يكون النصيب رقّاً حتّى يؤدّي ، فيعتق كالمكاتب المطلق ، وجميع السعي له ، وظاهر الأصحاب عدم وجوب السعي عليه ، فيتهايان فيتناول المعتاد كالاحتطاب ، والنادر كالالتقاط ، والنفقة والفطرة عليهما . ولو ملك يجزيه الحرّ مالًا لم يشاركه المولى ، كالإرث والوصيّة وإن كان في نوبة المولى . ولو امتنعا من المهاياة لم يجبر . فروع خمسة : الأوّل : لو أوصى بعتق نصيبه ونصيب شريكه ، فعلى القول بالسراية
--> ( 1 ) في باقي النسخ : أو المرعات . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 18 من أبواب كتاب العتق ح 3 ج 16 ص 21 .